صلاة الجَماعة و الإمامة في الصلاة



حكمها|فضلها|أقل عدد لها|شهود النساء لها|ما يكره و ما يجوز|شروط الإمامة|من أولى|حكم إمامة الصبي،و المرأة،و الأعمى،و المتيمم ،والمسافر .

حكم صلاة الجماعة 

هى سنة واجبة في حق كل مؤمن لم يمنعه عذر من حضورها .

و ذلك لقوله (ص) : (( ما من ثلاثة في قرية ولا بَدْو لا تُقامن فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية )) رواه أبو داود (47) الصلاة ، و رواه النسائي (2/ 106) . 

و قوله (ص) : (( و الذي نفسي بيده ، لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجُلاً فيؤم الناس ، ثم أُخالفَ إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم )) رواه البخاري (1/ 166) ، و رواه مسلم (475) كتاب الحج ، و رواه النسائي (2/ 107) . 

و قول ابن مسعود - رضيى الله عنه - : و لقد رأيتُنا و ما يتخلف عنها _ صلاة الجماعة _ إلا منافق معلوم النفاق ، و لقد كان الرجل يؤتى به يُهادي بين اثنتين حتى يُقام في الصف . رواه مسلم (257) .

فضل صلاة الجماعة 

لها فضل و أجر عظيم فقال (ص) : (( صلاة الجماعة تَفْضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبع و عشرين درجة )) و قال : (( صلاةُ الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ، و صلاته في سُوقِهِ بِضْعاً و عشرين درجة ، و ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد لا يُريد إلا الصلاة ، فلم يخطُ خطوة إلا رفعه الله بها درجة ، و حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ، و إذا دخل المسجد كان في صلاته ما كانت الصلاة تحبِسُهُ ، و الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ما لم يُحْدِثْ )) . رواه البخاري (129) ، و رواه النسائي (2/ 103) .

أقل عدد لمصلين الصلاة جماعة

أقل صلاة الجماعة اثنان : الأمام و آخر معه ، و كلما كثر العدد كان أحب إلى الله ، و كونها بالمسجد أفضل ، و المسجد البعيد أفضل من القريب .

لقوله (ص) : (( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، و صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل ، و ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى )) رواه الإمام أحمد (5/ 140) ، و رواه النسائي (45) الإمامة .

و قوله (ص) : (( إن أعظم الناس أجراً أبعدهم إليها ممشى )) . رواه مسلم (277) كتاب المساجد .

شُهُود النساء لها

** للنساء أن يشهدن صلاة الجماعة في المساجد إن أُمِنَتِ الفتنة و لم يُخْشَ أذىً لقوله (ص) : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و ليخرجن تَفِلاتٍ )) رواه البخاري (2/ 7) ، و رواه مسلم (30) كتاب الصلاة .
      وكلمة تفلات تعني غير متطيبات فإن مست طيباً فلا يحل لها شهود صلاة الجماعة في المسجد .

** و صلاة المرأة في بيتها أفضل لقوله (ص) : (( و بيوتهن َّ خيرٌ لهنَّ )) .

الخروج و المشيُ إليها 

1- يمشي بسكينة و وقار لقوله (ص) :(( إذا أَتَيْتُمُ الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوه و ما فاتكم فأتموه )) . رواى بعضه مسلم (155) كتاب المساجد .

2- فإذا وصل للمسجد قدم رجله اليمنى ، و قال : باسم الله ، أعوذ بالله العظيم ، و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم صلِّ على نبينا محمد و آله و سلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، و افتح لي أبواب رحمتك . رواه الأمام أحمد (6/ 282) ، و رواه ابن ماجه (771) .

3- و لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد _ ركعتين _ لقوله (ص) : (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )) . رواه مسلم (70) كتاب صلاة المسافرين .
     ** إلا أن يكون في وقت طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يجلس لا يصلي ، لنهيه (ص) عن الصلاة في هذين الوقتين . 

4- و إذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى ، و قال ما يقوله عند دخوله ، إلا أنه يقول عوضاً عن _ و افتح لي أبواب رحمتك _ و افتح لي أبواب فضلك .

الإمامة في صلاة الجماعة 

شروط الإمامة :

1- أن يكون الأمام عَدْلاً فقيهاً .
2- لا تصح إمامة المرأة للرجل .
3- ولا تصح إمامة الفاسق المعروف بفسقه إلا أن يكون سلطاناً يخاف منه .
4- ولا إمامة للأمي الجاهل إلا لمثلهِ من الجهلاء ، لقوله (ص) : (( لا تَؤُمَّنَّ امرأة و لا فاجرٌ مؤمناً ، إلا أن يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه )) رواه ابن ماجه .
ويعني أن المؤمن لا يجوز أن يؤمه في الصلاة أمرأة او فاجر إلا في أحوال اضطرارية .

  ** وعن إمامة المرأة لغيرها في الصلاة 

فهو مقيد بأهل بيتها من نساء و أولاد ، كمثل ما ورد من إمامة الفاسق مقيد بالأحوال الأضطرارية .

من الأولى بالأمامة عند الصلاة ؟

1- أقرأهم لكتاب الله تعالى .
2- ثم أفقههم في الدين .
3- ثم الأكثر تقوى .
4- ثم الأكبر سناً .
       ** لقوله (ص) : (( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً )) رواه داود (582) ، و رواه الأمام أحمد (3/ 163) ، و رواه النسائي (2/ 76) .

5- ما لم يكن سُلطاناً أو صاحب المنزل فيكون أولى من غيره بالأمامة . لقوله (ص) :  (( لا يَؤُمَّنَّ الرجل الرجل في أهله ولا سُلطانه إلا بإذنه )) رواه مسلم (53) كتاب المساجد .

حكم إمامة الصبي 

تَصِح في صلاة النافلة ولا تصح في الفرض ، لأن الصبي صلاته نافلة ، ولا يصلى وراء المتنفل في فرض  لقوله (ص) : (( لا تَخْلِفُوا على إمامِكُمْ )) و من الأختلاف أن يُصلى مفترض وراء متنفل .

حكم إمامة المرأة 

تصح للنساء ، على أن تقف وسطهن ، إذ أذن الرسول (ص) لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها . ( رواه أبو داود (591) ) .

حكم إمامة الأعمى 

تصح ، إذ قد استخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى _ رضيى الله عنه _ .

حكم إمامة المفضول ( حيث يوجد من هو أفضل منه ) :

تصح ، إذ صلى رسول الله (ص) وراء أبي بكر ، و وراء عبد الرحمن بن عوف ، وهو (ص) أفضل منهما و من سائر الخلق . ( ذكره الهيثمي مجمع الزوائد (9/ 46،181) ) .

حكم إمامة المُتيمم

تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ ، إذ صلى عمرو بن العاص بسرية وهو متيمم ، و من معه متوضئون ، و بلغ ذلك رسول الله (ص) فلم ينكره . ( رواه أبو داود في صحيحه وهو صحيح ) .

حكم إمامة المسافر ( المقصر في الصلاة) على المقيم 

تصح ، غير أن على المقيم إذا صلى وراء مسافر أن يتم صلاته بعد الإمام ، إذ صلى رسول الله (ص) بأهل مكة و هو مسافر ، و قال لهم : (( يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سُفْرٌ )) . (رواه الطبراني في مجمعه الكبير (8/ 209) و رواه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 126) .
    ** و إذا صلى مسافر وراء مقيم أتم صلاته مع الإمام ولا يقصر .

قضايا هامة عن صلاة الجماعة 

1- إذا أم الرجل آخر وقف عن جنبه الأيمن ، و كذلك المرأة إذا أمتأخرى و قفت عن جنبها الأيمن ، و من أم أثنين فأكثر وقفوا وراءه ، وإن اجتمع رجال و نساء وقف الرجال خلف الإمام و وقف النساء وراءهم ، و إن كان رجل و امرأة وقف الرجل و لو صبيا مميزا إلى جنب الإمام ، و وقفت المرأة خلفهما ، و ذلك لقوله (ص) : (( خير صفوف الرجال أولها ، و شرها آخرها ، و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها )) . رواه مسلم (28) كتاب الصلاة .

2- وجوب متابعة الإمام ، و يحرم عليه أن يسبقه ، و يكره له أن يساويه ، فإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها ، و إلا بطلت صلاته ، و كذلك تبطل صلاته إن سلم قبل الإمام .

3- جواز استخلاف الإمام ممن وراءه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم بدلا عنه وينصرف لعذر ، كأنه يتذكر أنه محدث مثلا .
فقد استخلف عمر _ رضى الله عنه _ عبد الرحمن بن عوف عندما طُعن و هو في الصلاة ( رواه البخاري ) ، و استخلف على _ رضى الله عنه _ من رعافٍ أصابه . ( رواه سعيد بن منصور ) .

4- يستحب عدم الأطالة في صلاة الجماعة إلا الركعة الأولى ، إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة فإنه (ص) كان يُطيلها .
و ذلك لقوله (ص) : (( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و السقيم و الكبير ، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء )) روا الأمام أحمد (2/ 271) و رواه النسائي (2/ 294) .

5- يُكره للرجل أن يؤم أُناساً هم له كارهون ، إذا كانت ككراهتهم له بسبب ديني . لقوله (ص) : (( ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرا : رجل أم قوما و هم له كارهون ، و أمرأة باتت و زوجها عليها ساخط ، و أخوان متصارمان )) رواه تبن ماجه بإسناد حسن (971) .

6- يستحب أن يلي الأمام أهل العلم و الفضل ، كما يسوحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه يميناً ، و يستقبل الناس بوجهه لفهل اارسول (ص) ذلك . و روى ذلك أبو داود و الترمذي .

7- يُسَنْ تسوية الصفوف و تقويمها حتى تستقيم .

8- إذا دخل المصلي المسجد و وجد الصلاة قائمة وجب عليه أن يدخل فورا مع الإمام على حالٍ وجده ، راكعا أو ساجداً أو جالياً أو قائماً ، لقوله (ص) : (( إذا أتى أحدكم الصلاة و الإمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام )) .

9- تثبت الركعة للمأموم إذا أدرك الأمام راكعاً فركع معه قبل أن يرفع الأمام من ركوعه .

10- إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاته من الصلاة .

11- لا تجب قراءة الفاتحة للمأموم إذا كانت الصلاة جهرية ، بل بسن له الإنصات و قراءة الإمام مجزية له 

12- لا يجوز أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الفريضة ، و إن أقيمة صلاة الفرض و هو في صلاة النافلة قطعها إن لم تنعقد الركعة بالرفع من الركوع ، و إلا أتمها خفيفة ، لقوله (ص) : (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) رواه مسلم (63،64) كتاب صلاة المسافرين .

13- لا يجوز للمأموم أن يقف خلف الصف وحده ، فإن وقف مختاراً فلا صلاة له ، و إن  قف على يمين الإمام فلا بأس .

*********************
المرجع : كتاب مِنْهَاج المسلم ، تأليف أبو بكر الجزائري ، الطبعة الأولى عام 1384 هجري ، صفحات ( 176- 183) .

*********************
إذا أعجبك شرحي و أجتهادي في جمع كل ما هو مثبت بالقرآن و السنة عن الموضوع يمكنك دعمي على حسابي ببنك Paypal :
paypal.me/amalramadan
أو كتابة تعليق تشجيعي للموضوع ، و نشر هذا العلم النافع .

تعليقات