أنواع الطهارة | بماذا نتطهر ؟ | بيان النجاسات | أحكام النجاسة | تنبيهات و أجوبة لأستفسارات حول الطهارة و النجاسة في الإسلام .
الطهارة شرط من شروط قبول الصلاة التي هى الركن الثاني من أركان الإسلام ، و الطهارة الظاهرة لا تكون إلا بالماء أو بالتراب .
أنواع الطهارة
1- الطهارة الباطنة : و هي تطهير النفس من آثار الذنب و المعاصية ، و ذلك بالتوبة الصادقة من كل الذنوب و المعاصي ، و تطهير القلب من أقذار الشرك ، و الشك و الحسد و الحقد و الغل و الغش و الكبر و الرياء و السُّماعة ، و ذلك بالإخلاص و التواضع ، و ارضاء الله تعالى بكل النيات و الأعمال الصالحة .
2-الطهارة الظاهرة : و هى الطهارة من الخبث ، و الطهارة من الحدث ، فطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسات بالماء الطهور من لبس المصلى ، و بدنه ، و مكان صلاته ، و طهارة الحدث هى الوضوء ، و الغسل و التيمم .
بماذا نتطهر ؟
1- الماء المطلق : و هو الماء الباقي على أصل خلقته ، بحيث لم يخلط شيئ ينفك عنه غالباً ، نجساً كان أو طاهراً ، و ذلك كمياه الآبار و العيون و الأودية و الأنهار ، و الثلوج الذائبة و البحار المالحة .
*** لقوله تعالى :(( و أنزلنا من السماءِ ماءً طهُوراً )) سورة الفرقان (48) ، و قول رسول الله (ص) :(( الماءُ لا يُنجسه شئ إلا ما غلب عليه فغير طعمه )) رواه أبو داود (66) ، و رواه النسائي (1/ 174) .
2- الصعيد الطاهر : و هو وجه الأرض الطاهر من تراب ، أو رمل ، أو حجارة ، أو سبخة ، لقوله (ص) :(( جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً ، و طهوراً )) رواه الإمام أحمد (1/ 250) ، و أصله في البخاري (1/ 91/ 119) .
** و يكون الصعيد مطهراً عند فقد الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض و نحوه لقوله تعالى :(( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً )) سورة النساء 43 .
*** لقوله تعالى :(( و أنزلنا من السماءِ ماءً طهُوراً )) سورة الفرقان (48) ، و قول رسول الله (ص) :(( الماءُ لا يُنجسه شئ إلا ما غلب عليه فغير طعمه )) رواه أبو داود (66) ، و رواه النسائي (1/ 174) .
2- الصعيد الطاهر : و هو وجه الأرض الطاهر من تراب ، أو رمل ، أو حجارة ، أو سبخة ، لقوله (ص) :(( جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً ، و طهوراً )) رواه الإمام أحمد (1/ 250) ، و أصله في البخاري (1/ 91/ 119) .
** و يكون الصعيد مطهراً عند فقد الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض و نحوه لقوله تعالى :(( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً )) سورة النساء 43 .
النجاسات
وهى جمع نجاسة و هى :
1- الخارج من فرجي الآدمي من عُذرة أو بول ، أو مذي أو دي ، أو مني .
2- و كذلك بول و روث كل حيوان لم يبح أكل لحمه .
3- و ما كان كثيراً فاحشاً من دمٍ ، أو قيحٍ أو قئ متغير .
4- و كذلك أنواع الميتة و أجزائها ، إلا الجلود إن دبغت ، فإنها تطهر بالدبغ ، لقول رسول الله (ص) :(( أيما إهابٍ دبغ فقد طهر )) رواه الترمزي (1728) ، و رواه النسائي (4) كتاب الفرع و العتيرة .
أحكام و تنبيهات
* الماء الكثير ( الذي يزيد عن قلتين وهى 210 لتر تقريباً ) لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه ، كلونه أو طعمه أو ريحه ، و الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة .
* كل إناء طاهر يباح أتخاذه و استعماله إلا آنية الذهب و الفضة ، و تصح الطهارة بهما مع الإثم ، و تباح تباح آنية و ثياب الكفار إلا إذا علمنا نجاستها .
* الأستنجاء و هو إزالة ما خرج من القبل أو الدبر ، فإذا كان بماء سميى استنجاء ، و إذا كان بحجر أو ورق و نحوهما سميى استجماراً ، و يشترط لأجزاء الاستجمار وحده أن يكون طاهراً ، و مباح، و غير مأكول ، و يكون بثلاث أحجار فأكثر ، و الاستنجاء أو الاستجمار واجب لكل خارج .
* و يحرم على من يقضي حاجته البقاء على وضعه أكثر من قدر حاجته ، و يحرم أيضاً الوغوص و البول بموارد المياه ، أو بطريق مسلوك ، أو تحت ظل نافع ، أو تحت شجرة عليها ثمار ، أو أسوقبال القبلة في الفضاء .
* و يستحب لمن يقضي حاجته ، الوتر في عدد الغسلات أو المسحات ، و الجمع بين الماء و بين الحجر مادام الماء موجود .
لمعرفة المزيد يمكنك قراءة هذه الموضوعات
*******************
المراجع :
1- كتاب منهاج المسلم لأبو بكر الجزائري ، طبعة 1384 هجري ، صفحات 144-146 .
2- كتاب تفسير العشر الأخير ، الطبعة الخامسة عشر 1429 هجري صفحة (92) www.tafseer.info
*******************
إذا أعجبك شرحي و أجتهادي في جمع كل ما هو بالقرآن و الأحاديث الصحيحة يمكنك دعمي على حسابي ببنك Paypal:
أو يمكنك كتابة تعليق تشجيعي أسفل الموضوع و نشر المعلومات لتعم الفائدة .
تعليقات
إرسال تعليق